ما هي الأشياء التي لا يستطيع رئيس الدولة تغييرها
في الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات
ما هي الأشياء التي لا يستطيع رئيس الدولة تغييرها
في الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات
algerielibre.org
صرح رئيس الدولة في خطابه الأول للأمة على أنه، عازم، بالتشاور مع الطبقة السياسية والمدنية، على القيام، من باب الأولوية والاستعجال، بإحداث هيئة وطنية جماعية، سيدة في قراراتها، تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجرائها، وستسخر الحكومة والمصالح الإدارية المعنية لدعمها في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها.
إن مثل هذا التصريح إما أنه يعبر عن جهل رئيس الدولة بأحكام الدستور أو أن نيته تتجه لخرقه، حيث لا يجوز لرئيس الدولة طبقا لنص المادة 104 من الدستور المبادرة بتعديله، كما لا يمكن للبرلمان المبادرة باقتراح التعديل عليه.
نتيجةلذلك:
أولا: لا يمكن لرئس الدولة إحداث هيئة وطنية جماعية للانتخابات ولا تغيير تسميتها لأنها موجودة أصلا ومحدثة بموجب دستور 2016، في مادته 194، وهي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ثانيا: لا يمكن لرئيس الدولة أن يوسع من صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فهي محددة من حيث الموضوع، فهي تتمتع بصلاحيات رقابية لا غير، مهمتها الوحيدة السهر على رقابة مدى إجراء الانتخابات في شفافية ونزاهة. فلا يمكن سن قانون يمنح لها صلاحيات التحضير والتنظيم والفرز للأصوات والإعلان عن نتائج الانتخابات ومراقبة صحة النتائج المعلنة. فمهمة تنظيم الانتخابات موكولة دستوريا للسلطات العمومية، أي الحكومة من خلال وزارة الداخلية، ورقابة مدى صحتها موكولة للمجلس الدستوري. كما لا يمكن للهيئة مراجعة القوائم الانتخابية بنفسها، إنما تكتفي بالإشراف على مراجعة الإدارة لها.
ثالثا: لا يمكن لرئيس الدولة التعديل في مواصفات الشخصيات المشكلة للهيئة ( قضاة وكفاءات مستقلة) ولا كيفية تعيينها ( يعينهم رئس الجمهورية).
رابعا: لا يمكن تغيير هيكلها المحدد في الدستور، حيث للهيئة العليا لجنة دائمة .
خامسا: لا يمكن للهيئة المراقبة للانتخابات أن تكون سيّدة في قراراتها، ما دام أن رئيسها وأعضائها غير منتخبين، إنما معينين بموجب مرسوم رئاسي.